All legislation

قرار Decision No. 994 03/03/1996

انشاء فرع لشركة "ETDE" الفرنسية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
994
Date
03/03/1996
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1996, p. 668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 994 تاريخ 03/03/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: ETDE, ذات الجنسية الفرنسية, والبالغ رأسمالها /78,637,200/ فرنك فرنسي فقط ثمانية وسبعون مليون وستماية وسبعة وثلاثون الفا ومايتا فرنكا فرنسيا لا غير, والمتخذة مركزا رئيسيا لها Avenue 1, Eugene Freyssinet Guyancourt 78062 - Saint Quentin En Yvelines, R.C.S Verailles B- 775664873, تقدمت بتاريخ 09/12/1995 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 09/12/1995 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1136 تاريخ 24/01/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد جيروم ارويانو M. Jerome Aruanno ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: دراسة وتنفيذ المشاريع المختصة بكافة الشبكات من كهرباء وماء وغاز وهاتف والمعلوماتية المتحدة بالتواصل عن بعد, وراديو. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 3 شباط 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين