All legislation

قرار Decision No. 1001 09/03/1996

انشاء فرع لشركة"ات انترناشنال المحدودة" الايرلندية وتعيين ممثل لها في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1001
Date
09/03/1996
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1996, p. 668/669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1001 تاريخ 09/03/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: كات انترناشنال المحدودة C.A.T. International Limited, ذات الجنسية Channel Islands, والبالغ رأسمالها /450,000/د.أ. فقط اربعماية وخمسون الف دولار اميركي رأسمال مصدر issued والمتخذة مركزا رئيسيا لها, P.O.Box 621 JE4. BYD St. Helier Jersey Islands, تقدمت بتاريخ 25/01/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 25/01/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 2365 تاريخ 19/02/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد زكي يعقوب شماس Mr. Zaki Y Chammas ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: المقاولات العامة من بناء طرق وجسور ومجاري وشبكات مياه واشغال خطوط انابيب على انواعها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها الا منصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 9 اذار 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة نعمان ابو شقرا