All legislation

قرار Decision 24/03/1944

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بريقع العقارية

Type
قرار · Decision
Date
24/03/1944
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1944, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 24/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بريقع العقارية المؤرخ في 24 شباط سنة 1944 والمعلن عنه بتاريخ 24 شباط سنة 1944 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات . لابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع والعشرين من شهر اذار سنة 1944 تسعماية واربعة واربعين يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 24 اذار سنة 1944