المادة 1
بناء على المرسوم رقم 19167 الصادر بتاريخ 28 اذار 1958, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول حزيران سنة 1958 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء جبيل: حبون- بريح- كفرمسحون- دملصا- مشان- فراط. يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل.ر وكل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا سواء كان مرتكبا معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.