المادة 1
يضاف الى المادة الثانية: 5 - 40 (اربعون) فوكاليز لسيدلر (تقطيع انشودة) الباقي بدون تعديل
مرسوم Decree 29/03/1946
يضاف الى المادة الثانية: 5 - 40 (اربعون) فوكاليز لسيدلر (تقطيع انشودة) الباقي بدون تعديل
بيروت في 29 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبرائيل المر