All legislation

مرسوم Decree 29/03/1946

تصحيح للمرسوم الصادر في 25-2-1946 برقم 5188 القاضي بتعديل منهاج الدروس في المعهد الموسيقي

Type
مرسوم · Decree
Date
29/03/1946
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1946, p. 394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 29/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الثانية: 5 - 40 (اربعون) فوكاليز لسيدلر (تقطيع انشودة) الباقي بدون تعديل

بيروت في 29 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبرائيل المر