المادة 1
بناء على المرسوم رقم 15380 الصادر بتاريخ 29 آذار سنة 1957 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين غواب القصب الكائنة في خراج بتبيات - قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926