All legislation

مرسوم Decree No. 15385 29/03/1957

افتتاح عمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه نبع

Type
مرسوم · Decree
Number
15385
Date
29/03/1957
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1957, p. 323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 15385 تاريخ 29/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15385 الصادر بتاريخ 29 آذار سنة 1957 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع حلان الكائن في منطقة غدراس - قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925