All legislation

مرسوم Decree No. 15386 29/03/1957

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع

Type
مرسوم · Decree
Number
15386
Date
29/03/1957
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1957, p. 323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 15386 تاريخ 29/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15386 الصادر بتاريخ 29 آذار سنة 1957 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المعيصبة الكائن في خراج برتي (محافظة لبنان الجنوبي). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926