All legislation

مرسوم Decree No. 11804 28/03/1956

تأليف لجنة للاشراف على الاعمال الأنشائية في ادارة الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
11804
Date
28/03/1956
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1956, p. 284-285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 11804 تاريخ 28/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 11804 الصادر بتاريخ 28 اذار سنة 1956, تؤلف في وزارة البريد والبرق والهاتف لجنة تدعى لجنة الاشراف على الاعمال الانشائية في ادارة الهاتف قوامها السادة: يوسف شمعون رئيس بيار داغر عضو انطوان شمالي عضو يلحق بهذه اللجنة السيد شديد حداد بصفة مقرر والسيد نقولا الهاني بصفة امين سر. تتولى هذه اللجنة: 1- الاشراف على كافة الاشغال الانشائية 2- درس دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الاشغال 3- درس الخلافات التي قد تنشأ بين الادارة والمتعهدين. 4- وبصورة عامة النظر في جميع الامور الادارية والمالية والفنية التي لها علاقة بحسن سير العمل واقتراح ما تراه مناسبا لتنفيذ الاعمال ضمن المهل المحددة لها.