المادة 1
لما كانت بعض الطيور كالسنونو والبجع واللقلاق والبواشق وغيرها تعبر بلادنا في فصل الربيع متجهة نحو الشمال, وبما ان قسما من هذه الطيور يمضي وقتا في ربوعنا للراحة والتكاثر خاصة طير السنونو,
وبما ان وجود هذه الطيور نافع جدا اذ انها تلتهم الحشرات المضرة بالزراعة وبالانسان بشكل عام.
وبما ان المحافظة على هذه الطيور هو كالمحافظة على الانسان ذاته خاصة وان لحومها غير قابلة للاكل, وحيث ان الامتناع عن صيد الطيور النافعة هو مقياس لرقي الشعوب وتقدمها,
لذلك يهيب وزير الزراعة بالمواطنين الكرام ان يمتنعوا عن صيد الطيور النافعة وخاصة المذكورة في هذا البلاغ مع اللفت بان التعليمات اعطيت للجهات المختصة بوجوب التشدد في تطبيق قوانين الصيد وملاحقة المخالفين.