All legislation

بلاغ Communiqué No. 335 26/03/1985

منع صيد الطيور المفيدة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
335
Date
26/03/1985
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1985, p. 226-227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 335 تاريخ 26/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لما كانت بعض الطيور كالسنونو والبجع واللقلاق والبواشق وغيرها تعبر بلادنا في فصل الربيع متجهة نحو الشمال, وبما ان قسما من هذه الطيور يمضي وقتا في ربوعنا للراحة والتكاثر خاصة طير السنونو,

وبما ان وجود هذه الطيور نافع جدا اذ انها تلتهم الحشرات المضرة بالزراعة وبالانسان بشكل عام.

وبما ان المحافظة على هذه الطيور هو كالمحافظة على الانسان ذاته خاصة وان لحومها غير قابلة للاكل, وحيث ان الامتناع عن صيد الطيور النافعة هو مقياس لرقي الشعوب وتقدمها,

لذلك يهيب وزير الزراعة بالمواطنين الكرام ان يمتنعوا عن صيد الطيور النافعة وخاصة المذكورة في هذا البلاغ مع اللفت بان التعليمات اعطيت للجهات المختصة بوجوب التشدد في تطبيق قوانين الصيد وملاحقة المخالفين.

بيروت في 26/3/1985 وزير الزراعة عادل عسيران