All legislation

مرسوم Decree No. 956 28/03/1944

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية مكونة من عين صوفر القديمة في بلدة صوفر

Type
مرسوم · Decree
Number
956
Date
28/03/1944
Official Gazette
Issue 14, 05/04/1944, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 956 تاريخ 28/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 956 الصادر في 28 اذار سنة 1944 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من عين صوفر القديمة الكائنة في بلدة صوفر يحدد فيما بعد تاليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار S/144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925