المادة 1
بناء على المرسوم رقم 956 الصادر في 28 اذار سنة 1944 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من عين صوفر القديمة الكائنة في بلدة صوفر يحدد فيما بعد تاليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار S/144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925