المادة 1
اضيف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 15209 الصادر بتاريخ 4 حزيران سنة 1949 آ البندان التاليان. 8- تنظيم ادارة المطار الحديث وتجهيزه بجميع الادوات والوسائل اللازمة لجعله صالحا للاستثمار. 9- ترشيح الاشخاص الذين يشغلون الوظائف الفنية والادارية فيه الى ان يتم اعداد المطار بوجه نهائي.