All legislation

مرسوم Decree No. 1558 03/04/1950

اضافة بندين الى المادة الأولى من المرسوم 15209 تاريخ 4-6-1949 المتعلق بتأليف لجنة المطار

Type
مرسوم · Decree
Number
1558
Date
03/04/1950
Official Gazette
Issue 14, 05/04/1950, p. 211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1558 تاريخ 03/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اضيف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 15209 الصادر بتاريخ 4 حزيران سنة 1949 آ البندان التاليان. 8- تنظيم ادارة المطار الحديث وتجهيزه بجميع الادوات والوسائل اللازمة لجعله صالحا للاستثمار. 9- ترشيح الاشخاص الذين يشغلون الوظائف الفنية والادارية فيه الى ان يتم اعداد المطار بوجه نهائي.

بيروت في 3 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبران نحاس الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: جبران نحاس