المادة 1
تذكر وزارة الدخلية - مديرية الداخلية العامة من يعنيهم الامر والراغبين بنقل الحجاج الى الديار المقدسة ضرورة التقيد باحكام القرار رقم 85/أد تاريخ 26/02/1969 المعدل بالقرار رقم 56/أد تاريخ 29/03/1995 لجهة تسوية اوضاع سياراتهم من جميع النواحي الادارية والفنية والميكانيكية والتجهيزات الالية وذلك قبل عرضها على اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم 38/أد تاريخ 25/2/1995 شرط ان لا يكون تاريخ صنع السيارة عائد لما قبل عام 1980 ان عدم انطباق مواصفات السيارات على الشروط المطلوبة يؤدي الى عدم السماح لها بنقل الحجاج ان يتم تسوية الاوضاع المطلوبة قبل تاريخ 3/4/1995 حيث تبدا اللجنة مباشرة عملها والكشف على السيارات بدءا من التاريخ المذكور على الشكل التالي: 3/4/1995 الاوزاعي - مركز تسجيل السيارات الساعة الواحدة 4/4/1995 الدكوانة - مصلحة تسجيل السيارت الساعة الواحدة 5/4/1995 الجنوب - صيدا - قسم تسجيل السيارات الساعة الواحدة 7/4/1995 البقاع - زحلة - قسم تسجيل السيارات الساعة الواحدة