المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4726 الصادر في 31 اذار سنة 1954, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 1141 من منطقة عين سعادة العقارية (محافظة جبل لبنان) - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.