All legislation

مرسوم Decree No. 4681 31/03/1954

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نابعة في منطقة عين سعاده العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
4681
Date
31/03/1954
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1954, p. 254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4681 تاريخ 31/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4681 الصادر بتاريخ 31 اذار سنة 1954, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 1141 من منطقة عين سعاده العقارية (محافظة جبل لبنان) - تعين في ما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.