All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree 07/04/1953

ملحق للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 المؤرخ في 26-2-1953 المختص بتنظيم دوائر رئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Date
07/04/1953
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1953, p. 863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى تاريخ 07/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف الى الجدول: 1 سائق سيارة

بيروت في 7 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع الوطني والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم