All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1867 01/03/2003

تمديد العمل بالوكالة المعطاة للسيد عبد الالة عواضه كمدير عام لفرع شركة سيمنز المساهمة في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1867
Date
01/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1867 تاريخ 01/03/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة سيمنز المساهمة Siemens A.G. المسجلة بتاريخ 8/1/1964 تحت الرقم 944 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 28/2/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 174/ت, بأنها قد مددت العمل بالوكالة المعطاة للسيد عبد الإله عواضة Mr. Abdel Ilah Awada كمدير عام لفرع شركة سيمنز المساهمة في لبنان وذلك لغاية 31/12/2004 ما لم تلغ أو يمدد مفعولها خلال مدة سريانها. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت, في 1/3/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي