المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة سيمنز المساهمة Siemens A.G. المسجلة بتاريخ 8/1/1964 تحت الرقم 944 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 28/2/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 174/ت, بأنها قد مددت العمل بالوكالة المعطاة للسيد عبد الإله عواضة Mr. Abdel Ilah Awada كمدير عام لفرع شركة سيمنز المساهمة في لبنان وذلك لغاية 31/12/2004 ما لم تلغ أو يمدد مفعولها خلال مدة سريانها. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.