All legislation

قرار Decision No. 1 06/03/2003

تصديق قرارات متعلقة بادراج ثلاث بواخر وثلاث ناقلات على القائمة السوداء ورفع باخرتين عن هذه القائمة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
06/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1410-1411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 06/03/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: تصديق قرارات متعلقة بادراج ثلاث بواخر وثلاث ناقلات على القائمة السوداء ورفع باخرتين عن هذه القائمة. المستندات: -القانون الصادر بتاريخ 23/06/1955 (مقاطعة اسرائيل). -المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). -كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 860/أت تاريخ 06/02/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارا بإدراج ثلاث بواخر وثلاثة ناقلات على القائمة السوداء بسبب مخالفتها لمبادىء وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل, وذلك بثبوت رسوها في أحد الموانىء الإسرائيلية وهي: ـ الباخرة الصينية: TONG HAI لا يوجد لها أسماء سابقة ـ الباخرة المالطية: EVANTHIA 00 ­ EX: PRIGIPOS 85 ­ EX: GRAND SPRUCE الباخرة الهولندية: MARS 01 ­ EX: SAFMARINE EMONTI 00 ­ EX: MARS 99 ­ EX: SEA VIKING 99 ­ EX: MARS 98 ­ EX: SEA VIKING 97 ­ EX: CMBT MARS 97 ­ EX: CGM LA BOURDONNAIS 96 ­ EX: MARS ـ الناقلة القبرصية: LMZ EVINA 01 ­ EX: NISSOS SANTORINI 65 ­ EX: EASTERN VENTURS الناقلة الليبيرية: SEA NESTOR 00 ­ EX: BT NESTOR 89 ­ EX: MAERSK NESTOR 87 ­ EX: NICOLAI MAERSK ـ الناقلة: BRAVERY جنسيتها جزر المارشال EX: SEA BRAVERY 00 ­ EX: UNISINA كما اتخذ المكتب المذكور أعلاه قرارين برفع باخرتين عن القائمة السوداء بعد أن تعهدنا بعدم مخالفة مبادىء وأحكام المقاطعة العربية وتقدمتا بالوثائق المطلوبة وهي: ـ الباخرة التركية: KOTIL 92 ­ EX: KOTAY ـ الباخرة البانامية: SPAR TWO 93 ­ EX: MENINA BARBARA لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل على أن تنشر لائحة بأسماء هذه الناقلات والبواخر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلقة بإدراج ثلاثة بواخر وثلاثة ناقلات على القائمة السوداء ورفع باخرتين عن هذه القائمة, وذلك وفقا لاقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن. أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي