المادة 1
الموضوع: تصديق قرارات متعلقة بادراج ثلاث بواخر وثلاث ناقلات على القائمة السوداء ورفع باخرتين عن هذه القائمة. المستندات: -القانون الصادر بتاريخ 23/06/1955 (مقاطعة اسرائيل). -المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). -كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 860/أت تاريخ 06/02/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارا بإدراج ثلاث بواخر وثلاثة ناقلات على القائمة السوداء بسبب مخالفتها لمبادىء وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل, وذلك بثبوت رسوها في أحد الموانىء الإسرائيلية وهي: ـ الباخرة الصينية: TONG HAI لا يوجد لها أسماء سابقة ـ الباخرة المالطية: EVANTHIA 00 EX: PRIGIPOS 85 EX: GRAND SPRUCE الباخرة الهولندية: MARS 01 EX: SAFMARINE EMONTI 00 EX: MARS 99 EX: SEA VIKING 99 EX: MARS 98 EX: SEA VIKING 97 EX: CMBT MARS 97 EX: CGM LA BOURDONNAIS 96 EX: MARS ـ الناقلة القبرصية: LMZ EVINA 01 EX: NISSOS SANTORINI 65 EX: EASTERN VENTURS الناقلة الليبيرية: SEA NESTOR 00 EX: BT NESTOR 89 EX: MAERSK NESTOR 87 EX: NICOLAI MAERSK ـ الناقلة: BRAVERY جنسيتها جزر المارشال EX: SEA BRAVERY 00 EX: UNISINA كما اتخذ المكتب المذكور أعلاه قرارين برفع باخرتين عن القائمة السوداء بعد أن تعهدنا بعدم مخالفة مبادىء وأحكام المقاطعة العربية وتقدمتا بالوثائق المطلوبة وهي: ـ الباخرة التركية: KOTIL 92 EX: KOTAY ـ الباخرة البانامية: SPAR TWO 93 EX: MENINA BARBARA لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل على أن تنشر لائحة بأسماء هذه الناقلات والبواخر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلقة بإدراج ثلاثة بواخر وثلاثة ناقلات على القائمة السوداء ورفع باخرتين عن هذه القائمة, وذلك وفقا لاقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن. أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي