All legislation

قرار Decision 24/01/1972

اختتام عمليات التحرير والتحديد نهائيا في منطقة كفرفيلا

Type
قرار · Decision
Date
24/01/1972
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1972, p. 167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 24/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة كفرفيلا. بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام أعمال التحديد والتحرير في منطقة كفر فيلا العقارية المؤرخ في 23/12/1971 والمعلن عنه بتاريخ 23/12/1971. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 24/1/1972 يقرر اختتام أعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 24/1/1972