المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة كفرفيلا. بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام أعمال التحديد والتحرير في منطقة كفر فيلا العقارية المؤرخ في 23/12/1971 والمعلن عنه بتاريخ 23/12/1971. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 24/1/1972 يقرر اختتام أعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.