المادة 1
ان شركة سي.اس .اس .اند غراي المحدودة C.S.S & Grey Limited ذات الجنسية القبرصية والبالغ رأسمالها/50.000/ جنيه فقط خمسون الف جنيه قبرصي فقط لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 20 Vas Frederikis street El Greco House Office 403 Nicosia تقدمت بتاريخ 28/1/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 28/1/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 4919 تاريخ 2/3/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد فيليب سكاف Mr. Philipe Skaff مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: مكتب تمثيل. اما موضوعها بشكل عام فهو التسويق والاعلان والابحاث وانشاء المباني والاستشارات. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.