المادة 1
- في التعديل - ان شركة الخطوط الجوية البريطانية ب.ل.س British Airways Plc المسجلة بتاريخ 20/11/1973 تحت رقم 640 - بالتسجيل - في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات - فرع - قد صرحت بتاريخ 01/03/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 322/ت انها قد اعادت تعيين السيد اندرو جيري ستيفنز Mr Andrew Geary Stevens كمندوب ليدير فرعها في لبنان بدوام جزئي لمدة سنتين اضافيتين لقاء تعويض شهري قدره 2000 دولار اميركي ويحق له الاستمرار باستعمال المنزل المؤجر لفرعها في بيروت عند كل زيارة له للبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر