المادة 1
- في التعديل - ان شركة G.A.C. Shopping Limited AB Stocholm المسجلة بتاريخ 27/12/1967 تحت رقم 433 - بالتسجيل - في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات - فرع - قد صرحت بتاريخ 19/02/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 260/ت انها قيمت وعينت السيد سمعان جورج بجاني وكيلا قانونيا ومديرا عاما لفرعها في لبنان مع منحه صلاحيات محددة في الوكالة الخاصة المؤرخة في 08/01/2001 والتي تبقى سارية المفعول من اول شباط 2001 ولغاية الاول من شباط 2003 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر