ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المادتين رقم 38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء على المادة رقم 1 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978 المعدل, بناء على القرارات رقم 3/1985 (نظام المؤسسات) و25/1988 (نظام الموظفين والاجراء بالمؤسسات) و15/1985 (تعديل المادتين 14 و17) و7/1986 (تعديل المادة 6) و56/2000 (تعديل المادة الثامنة), بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية في مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية, يقرر:
المواد
يعدل نص الفقرة 9 من المادة السابعة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالقرار رقم 3 تاريخ 14 شباط 1985 بحيث تصبح كما يلي: الفقرة 9: اقتراح تعيين وصرف سائر الموظفين الدائمين, والمتعاقدين, والاجراء وتصدر قرارات التعيين, وعقود العمل, وقرارات الصرف عن مفتي الجمهورية اللبنانية.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني