All legislation

قرار Decision No. 16 13/03/2001

تعديل الفقرة التاسعة من المادة السابعة من نظام المؤسسات رقم 3/1985 مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
13/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 13/03/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المادتين رقم 38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء على المادة رقم 1 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978 المعدل, بناء على القرارات رقم 3/1985 (نظام المؤسسات) و25/1988 (نظام الموظفين والاجراء بالمؤسسات) و15/1985 (تعديل المادتين 14 و17) و7/1986 (تعديل المادة 6) و56/2000 (تعديل المادة الثامنة), بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية في مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية, يقرر:

المواد

المادة 1

يعدل نص الفقرة 9 من المادة السابعة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالقرار رقم 3 تاريخ 14 شباط 1985 بحيث تصبح كما يلي: الفقرة 9: اقتراح تعيين وصرف سائر الموظفين­ الدائمين, والمتعاقدين, والاجراء ­ وتصدر قرارات التعيين, وعقود العمل, وقرارات الصرف عن مفتي الجمهورية اللبنانية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني