All legislation

قرار Decision No. 7 13/02/2001

تعديل الجداول الملحقة بنظام الجهاز الديني المتعلقة بتحديد عدد القائمين بمهام دينية في المساجد

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
13/02/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 13/02/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء لاحكام المواد 38 و39 و54 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل,

بناء لاحكام المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978 المعدل,

بناء على المادتين 15 و16 من القرار 34/1968 المعدلة بالقرار 24 تاريخ 04/04/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف الاسلامية رقم 520/1999 تاريخ 03/05/2000,

بناء على قراري اللجنة الادارية والمالية في المجلس رقم 28/2000 و64/2000,

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية,

يقرر:

المواد

المادة 1

1­- الموافقة على تعديل الجداول الملحقة بنظام الجهاز الديني رقم 34 تاريخ 08/12/1968 المعدل والمتعلقة بتحديد عدد القائمين بالمهام دينية في المساجد الشريفة,

بحيث تصبح على النحو الآتي:

- الدائرة الوقفية امام خطيب مدرس قارىء مؤدن خادم

- بيروت 1 1 1 1 1 1

- طرابلس 1 1 1 1 1 1

- صيدا 1 1 1 1 1 1

- جبل لبنان 1 1 1 1 1 1

- البقاع 1 1 1 1 1 1

- عكار 1 1 1 1 1 1

- صور 1 1 1 1 1 1

- 2 بالنسبة لبعض المساجد التي تتطلب اكثر من امام او خادم,

فانه يطلب الى الدائرة المختصة التقدم بطلبها الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت, لعرض الطلب على اللجنة الادارية والمالية اولا ثم المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاخذ القرار المناسب.

واعادة المعاملة الى مرجعها لاجراء الايجاب المقتضى.