المادة 1
ان شركة فيلروي وبوش لوكسمبورغ ش م م Villeroy & Boch Luxembourg Sarl ذات الجنسية لوكسمبورغ والبالغ راسمالها /600,000,000/ فلوكس فقط ستماية مليون فلوكس لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Luxembourg R-C B5160 تقدمت بتاريخ 3/2/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 3/2/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 6737 تاريخ 3/3/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد بسام فاخوري Mr Bassam Fakhoury مديرا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: استثمار وشراء وبيع وصناعة السيراميك وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان شرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان