المادة 1
ان شركة: الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية شركة مساهمة كويتية ش م ل ذات الجنسية الكويتية والبالغ راسمالها /1,000,000/ مليون دينار كويتي فقط مليون دينار كويتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها الكويت تقدمت بتاريخ 09/03/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 9/03/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 7501 تاريخ 10/3/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد ماهر عبد الرحمن الحلبي ممثلا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: القيام بتزويد المطابخ وتحضير الوجبات الغذائية ذات النظام الغذائي باشراف اخصائيين تزويد المستشفيات والمؤسسات والمخيمات ادارة المطاعم الخ وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان