المادة 1
الموضوع الموافقة على تصديق كل من القرارات المتعلقة بادراج اسماء اربع بواخر على القائمة السوداء والقرارين المتعلقين بشطب اسمي باخرتين اثنتين من هذه القائمة. المستندات: - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). - كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل ذات الارقام: 60- 61- 62- 68 تاريخ 22/01/2001 ورقم 623/2000/س تاريخ 16/08/2000 ورقم 09/2001/س تاريخ 03/01/2001 . - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1159/أ.ت تاريخ 19/02/2001 . قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل يطلب ادراج البواخر الاربع المبينة ادناه على القائمة السوداء لانها امت احد موانىء اسرائيل مخالفة بذلك احكام القانون والمبادىء العامة للمقاطعة العربية: - ناقلة الغاز الليبيرية: EMSGAS - الباخرة الروسية: SORMOVSKIY -36 EX: FYODOR - PODTELKOV EX: SORMOVSKIY- 36 EX: FYODOR-PODTELKOV الباخرة البانامية: BULGAR EX: DON-2 EX: ST- 1327 الناقلة الاذربيجانية: SHAMAKHY EX: SHEMAKHA/93 EX: STEPAN SHAUMYAN/90 كذلك يطلب شطب اسمي الباخرتين المذكورتين ادناه من اللائحة السوداء بعد ان قدمتا تعهدا بعدم مخالفة مبادىء واحكام المقاطعة العربية لاسرائيل المعمول بها: الناقلة المالطية: GIULIA SECONDA EX: SILVERA EX: PETROBULK SILVERA EX: SINAGUA EX: PARANAGUA الباخرة القبرصية: ARIEL EX: DOOYANG LEADER EX: JOOYANG EX: HOSHUN MARU وان الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الانف الذكر.