The whole text

مذكرة رقم 54 تاريخ 30/03/2000 In force

المادة 1

المادة 1

استنادا الى الفقرة الاولى من المادة 49 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 التي تنص على ان: "البطاقة الانتخابية مجانية، ولا يحق للناخب ان يشترك في الاقتراع ما لم يبرز هذه البطاقة".

والى المادة 72 من نفس القانون التي تنص على ما يلي: "لحين الانتهاء من وضع البطاقة الانتخابية الموحدة للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية، تعتمد في العمليات الانتخابية التي ستجري، بعد تاريخ نشر هذا القانون، البطاقة الانتخابية المخصصة للانتخابات البلدية والاختيارية الصادرة عن وزارة الداخلية­ المديرية العامة للاحوال الشخصية".

وحيث ان القانون المذكور قد الغى بموجب المادة 74 منه جميع النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه.

لذلك، نحيط المحافظين والقائمقامين وجميع المواطنين علما بضرورة التقيد بالمبدا المنصوص عليه في المادتين 49

و 72 المشار اليهما، وذلك باعتماد البطاقة الانتخابية المذكورة دون اي مستند آخر في جميع العمليات الانتخابية التي ستجري بعد هذا التاريخ.

بيروت، في 30/3/2000

مدير الداخلية العام

عطا الله غشام

المادة 1 من مذكرة رقم 54 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/252221/article/1/