المادة 1
بناء على المرسوم رقم 952 الصادر بتاريخ 4 نيسان سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عساف ونبع المنبوع ونبع مزرعة عبسى ونبع الكدان ونبع الواسطة ونبع المغر ونبع العوينات الكائنة في قرقريا (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه