All legislation

مرسوم Decree No. 953 04/04/1959

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نبع

Type
مرسوم · Decree
Number
953
Date
04/04/1959
Official Gazette
Issue 15, 08/04/1959, p. 227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 953 تاريخ 04/04/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 953 الصادر بتاريخ 4 نيسان سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع عساف ونبع المنبوع ونبع مزرعة عيسى ونبع الكدان ونبع الواسطة ونبع المغر ونبع العوينات الكائنة في قرقريا (محافظة جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925