المادة 1
بناء على القرار رقم 2688 الصادر في 3 نيسان سنة 1946 يمنع استيراد البرتقال الفلسطيني الى الاراضي اللبنانية.
قرار Decision No. 2688 03/04/1946
بناء على القرار رقم 2688 الصادر في 3 نيسان سنة 1946 يمنع استيراد البرتقال الفلسطيني الى الاراضي اللبنانية.