All legislation

قرار Decision 02/04/1946

تصحيح للقرار رقم 2351 المؤرخ في 6-2-1946 الذي يقضي باخضاع الاسمدة الكيماوية الى نظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Date
02/04/1946
Official Gazette
Issue 15, 10/04/1946, p. 424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 02/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة اولى تخضع الاسمدة الكيماوية سواء اكانت ازوتية او فوسفاتية او بوطاسية الى نظام التوزيع المراقب ويتم توزيعها تحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني. يقرأ: مادة اولى تخضع الاسمدة الكيماوية سواء اكانت ازوتية او فوسفاتية او بوطاسية الى نظام التوزيع المراقب ويتم توزيعها تحت اشراف وزارة الزراعة. والباقي بدون تعديل.

بيروت في 2 نيسان سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح