All legislation

قرار Decision 04/04/1945

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة القصيبة

Type
قرار · Decision
Date
04/04/1945
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1945, p. 256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/04/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 176 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة القصيبه العقارية المؤرخ في 5 آذار سنة 1945 والمعلن عنه بتاريخ 5 آذار سنة 1945. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قذ انتهت في اليوم الرابع من شهر نيسان سنة 1945 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 4 نيسان سنة 1945