All legislation

مرسوم Decree 05/04/1956

تصحيح للمرسوم رقم 11225 تاريخ 19 كانون الثاني 1956 القاضي باجازة اصدار طوابع اميرية وقنصلية

Type
مرسوم · Decree
Date
05/04/1956
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1956, p. 257-258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 05/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المادة الاولى: بدلا من: النوع الفئة القياس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قنصلي 100 قرش 200 " 22x 18 1000 " يقرأ: النوع الفئة القياس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قنصلي 100 قرش 200 " 20 x 30 1000 " والباقي من غير تعديل.

بيروت في 5 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم