All legislation

قرار Decision No. 1 23/03/1962

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة يحشوش قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
23/03/1962
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1962, p. 528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 23/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة يحشوش العقارية المؤرخ في 19/2/1962 والمعلن عنه بتاريخ 19/2/962. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث والعشرون من شهر آذار سنة 62. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 23/3/962 القاضي العقاري