All legislation

قرار Decision No. 3 17/03/1948

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة غزير

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
17/03/1948
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1948, p. 259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 17/03/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدد 141 ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة غزير العقارية المؤرخ في 16 شباط سنة 1948 والمعلن عنه بتاريخ 16 شباط سنة 1948 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 17 اذار سنة 1948 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 17 اذار سنة 1948