المادة 1
أن شركة سياناميد أوفرسيز كوربوريشن Cyanamid Overseas Corporation المسجلة بتاريخ 24/12/1971 تحت الرقم 552 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 26/2/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 161/ت, بأنه تم تعيين كل من السيد روبير هايرابيديان Mr. Ribert Hairabedian مديرا لفرعها في لبنان والسيد فادي شباط Mr. Fadi Chbat مديرا للمبيعات في الفرع عينه ليقوم وينفذ ويؤدي المهام التي تندرج ضمن اطار هذا الفرع والغاء التوكيلات العامة المنظمة في 6/12/1996 و19/3/2002 والمتعلقة بتعيين السيد أونيك ديكران خشاريان Mr. Onnig Dikran Khatcherian كوكيل للشركة في لبنان وذلك وفق ما ورد في التوكيل المؤرخ في 19/2/2002 . واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.