المادة 1
أن بنك القاهرة عمان المسجل بتاريخ 19 حزيران 1999 تحت الرقم 2071 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرح بتاريخ 8/3/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 201/ت, بأنه في ضوء التقرير المقدم حول أعمال البنك في لبنان, فقد قرر مجلس ادارته اغلاق الفرع اعتبارا من تاريخ انتهاء الايجار بشهر فبراير 2003. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.