المادة 1
أن الشركة السعودية للتسويق المحدودة (مركز المزرعة للتسويق) ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها /25000000/ ريال سعودي فقط خمسة وعشرين ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: ص.ب: 4605 ـ الدمام ـ 31412 المملكة العربية السعودية, تقدمت بتاريخ 26/2/2003 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 26/2/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 5293 تاريخ 6/3/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد حازم فائز خالد الأسود ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: هو المواد الغذائية, الأواني المنزلية, لعب الأطفال, الأقمشة والملبوسات, الأدوات المكتبية والهدايا, الاكسسوارات, افتتاح وتشغيل الأسواق المركزية (السوبرماركت) والمجمعات التجارية, مخابز ومقاولات عامة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.