All legislation

رأي Opinion No. 117 11/01/2003

طلب الترخيص المقدم من شركة صوت النجوم ش.م.ل. لمؤسسة اذاعية من الفئةالثانية

Type
رأي · Opinion
Number
117
Date
11/01/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1531-1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 117 تاريخ 11/01/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء الموقر

بواسطة معالي وزير الاعلام

الأستاذ غازي العريضي المحترم

الموضوع: طلب الترخيص المقدم من شركة صوت النجوم

ش.م.ل. بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية.

المرجع: ـ احالة السيد وزير الاعلام رقم /1274/ تاريخ

29/11/2002 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع برقم /365/ تاريخ 29/11/2002.

ـ احالة السيد وزير الاعلام رقم /35/ تاريخ 9/1/2003

والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

برقم /9/ تاريخ 11/1/2003.

ـ القانون 382/94.

ـ المرسوم 7997/96.

أن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم إلى وزارة الاعلام

برقم 1/2002 تاريخ 13/9/2002 من شركة اذاعة صوت

النجوم ش.م.ل. وعلى المستندات والأوراق الثبوتية الواردة

في ملف الشركة الذي تطلب فيه الترخيص بمؤسسة اذاعية

من الفئة الثانية,

تبين أن الحكومة وضعت بتاريخ 29/11/2002 بواسطة

معالي وزير الاعلام طلب الترخيص المذكور وما ارفق به

من مستندات بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع عملا بأحكام المادة التاسعة عشرة (الفقرة

الخامسة) من القانون 382 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994.

وحيث أن المادة الثامنة من القانون 382/94 قد نصت على

ما يأتي:

?يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان

بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على

أن يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية

المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا واضحا ومتطورا?.

?تنشأ هيئة فنية وتدعى هيئة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي

تعمل بالتنسيق مع وزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع...?.

?.............?

?تتولى هذه الهيئة درس كل ما يتعلق بالجانب الفني لعمليات

البث التلفزيوني والاذاعي وتقدم الاقتراحات اللازمة بهذا

الصدد لوزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع?.

وحيث أن البند (5) من المادة التاسعة عشرة قد نص على ما

يأتي:

?5 ـ تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص

وما يحتاجه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف

المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع?.

وحيث أن الحكومة قد وضعت بتصرف المجلس الوطني

للاعلام المرئي والمسموع نص قرارها رقم /49/ تاريخ

4/11/1999 بتوزيع الترددات الاذاعية,

وحيث أن القرار قد اعطى هيئة تنظيم البث الاذاعي

والتلفزيوني مهلة ثلاثة اشهر لتبيان إمكانية وجود مساحات

اضافية فنيا للترخيص لمؤسسات اذاعية جديدة,

وحيث أن البند (4) من المادة التاسعة عشرة من القانون

382/94 نص على ما يأتي:

4 ـ على المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

انجاز تقريره وتقديمه خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ

احالة ملف طلب الترخيص عليه.

وحيث أن ذلك يعني أن دراسة المجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع لطلب الترخيص قبل تبيان وجود مساحات

اضافية فنيا للترخيص لمؤسسات اعلامية جديدة تنحصر في

مدى استيفاء الطلب للشروط القانونية دون أن ترتب لصاحب

الطلب في حال الموافقة أي حقوق مكتسبة قبل توافر المساحة

الفنية اللازمة كما نصت عليه المادة الثامنة من القانون

382/94 المذكورة اعلاه.

وحيث أنه لدى الاطلاع على المستندات المرفقة بطلب

الترخيص قد تبين أنها تضمنت المستندات المطلوبة

والمنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي المصادق

عليه بموجب المرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996.

وحيث أنه لدى دراسة المستندات المرفقة بطلب الترخيص

المقدم من الشركة المستدعية تبين أن الشركة المقدمة لطلب

الترخيص كانت قد تقدمت من مقام مجلس الوزراء بواسطة

وزارة الاعلام بطلب للترخيص لها بمؤسسة اعلامية اذاعية

فئة ثانية يحمل الرقم /7/ تاريخ 2/10/1999.

وتبين أن الحكومة وضعت بتاريخ 28/10/1999 بواسطة

معالي وزير الاعلام طلب الترخيص المذكور وما أرفق به

من مستندات بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع.

وتبين أن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع قام

بدرس الطلب المذكور واصدر رأيه الاستشاري رقم /108/

تاريخ 8/12/1999 برفض طلب الترخيص المقدم من

الشركة المذكورة.

وقد رفع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رأيه

إلى مقام مجلس الوزراء الذي اتخذ القرار رقم /28/ رقم

المحضر /86/ تاريخ 5/7/2002 والذي عدل بموجبه

قراره رقم /39/ تاريخ 26/4/2000 واجل البت بطلبات

الترخيص لعدة شركات اعلامية من جملتها شركة صوت

النجوم ش.م.ل...? لحين الفصل بجميع الطلبات المماثلة

المرفوضة من قبل المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع?.

ويبين المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أنه ولغاية

تاريخه لم يبلغ بأي قرار آخر اتخذه مقام مجلس الوزراء

بشأن هذه المؤسسات الاعلامية المرفوضة من قبل المجلس

الوطني للاعلام المرئي والمسموع والتي من ضمنها الشركة

طالبة الترخيص.

ويبين المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أن الشركة

المستدعية تقدمت من وزارة الاعلام بكتاب يحمل رقم

التسجيل /73/ تاريخ 8/1/2003 واحاله معالي وزير

الاعلام إلى المجلس برقم /35/ تاريخ 9/1/2003 وسجل

لدى المجلس برقم /9/ تاريخ 11/1/2003 تطلب فيه

استرداد الطلب السابق الذي لم يبت به مقام مجلس الوزراء

لغاية تاريخه, بحجة أن الشركة لم تحصل على ترخيص بعد

وطلبها رفض من قبل المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع. ويعتبر المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع هذا الكتاب بمثابة رجوع عن الطلب السابق المقدم

منها والمذكور آنفا.

وتبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع كذلك لدى

دراسته لملف طلب الترخيص المقدم من الشركة أنها أرفقت

بطلبها جميع المستندات المنصوص عليها في لائحة

المستندات الواردة في دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم

7997/96.

ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1 ـ النظام التأسيسي ومحاضر الجمعيات العمومية ومجالس

الادارة للشركة مصادق عليها اصولا.

2 ـ براءات الذمة الصادرة عن وزارة المالية والبلدية

والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

3 ـ التعهدات المطلوبة في القانون 382/94 ودفتر الشروط

النموذجي المصادق عليه بالمرسوم 7997/96.

4 ـ الكفالة المصرفية بقيمة رسم الترخيص.

5 ـ الكشف التقديري لنفقات السنة الأولى من الترخيص.

6 ـ الهيكل الاداري التفصيلي للعاملين...

وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة قد حصرت

وقيدت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالموافقة

على طلب الترخيص أو برفضه,

لذلك,

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع:

1 ـ الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة صوت

النجوم ش.م.ل. بشرط توافر الموجات والترددات.

2 ـ أن يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد

العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص الترددات

المسموح للمؤسسة استخدامها انسجاما مع أحكام المرسوم

7997/96 وقرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاريخ

4/11/1999.

3 ـ ابلاغ هذا الرأي إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير

الاعلام.

4 ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة السيد

وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب

الترخيص

رأيا اصدر بتاريخ 11/1/2003 الرئيس عبد الهادي محفوظ نائب الرئيس مروان شلق عضو طارق ترشيشي عضو ميلان عبيد عضو جمال فاخوري عضو الياس الحاج عضو حسن حمادة عضو فؤاد دعبول عضو عماد الترك عضو أديب فرحة