المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و 20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الريحان العقارية والمؤرخ في 27/10/1962 والمعلن عنه بتاريخ 3/1/1963 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني من شهر شباط سنة 1963 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.