All legislation

قرار Decision No. 47 04/02/1963

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة زغرين

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
04/02/1963
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1963, p. 600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 04/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة زغرين العقارية والمؤرخ في 27/10/1962 والمعلن عنه بتاريخ 3/1/1963 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني من شهر شباط سنة 1963 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 4/2/1963