All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1808 16/02/2002

تعيين وكيل وممثل تجاري لشركة كريدي سويس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1808
Date
16/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1808 تاريخ 16/02/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل- ان شركة كريدي سويس Credit Swiss المسجلة بتاريخ 10 نيسان 1999 تحت الرقم 2062 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات- مكتب تمثيل قد صرحت بتاريخ 15/2/2002, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 168/ت, انها عينت السيد جيرار دي سنجر Mr. Gerard de Senger ليكون الوكيل المعتمد والممثل لها في كل من لبنان و الاردن وسوريا, ويكون وكيلها الفعلي والقانوني والمدير المساعد لمكتب تمثيل مصرف كريدي سويس فى بيروت- لبنان مع كافة الصلاحيات والسلطات المذكورة في الوكالة الصادرة عن المجلس التنفيذي للمصرف والمؤرخة في زوريخ في 20/1/2002

بيروت, في 16 شباط 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة روفائيل حرب