All legislation

قرار Decision No. 46 07/02/2002

التصديق على قرارات ترمي الى رفع اسماء عدد من الناقلات والبواخر عن القائمة السوداء وادراج اسماء عدد اخر على هذه القائمة

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
07/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2432-2433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 07/02/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: التصديق على قرارات ترمي الى رفع اسماء عدد من الناقلات والبواخر عن القائمة السوداء وادراج اسماء عدد آخر على هذه القائمة. المستندات:- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 46/ أ. ت تاريخ 15/1/2002 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا الى كتابي المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل تبين ان الشركة المالكة للناقلة المالطية ASSET امنت الوثائق المطلوبة لرفع اسمها عن القائمة السوداء وقد اتخذ المكتب المذكور قرارا يقضي بذلك. كما تبين ان الشركة المالكة الجديدة للباخرة المدرجة على القائمة السوداء بصفة مستديمة باسم ASTRA سابقا وبالجنسية الاوكرانية قد قدمت الوثائق المطلوبة لرفع باخرتها (ARION) التي تحمل حاليا العلم البرتغالي, عن القائمة السوداء. وتضيف الوزارة بانه تبين ايضا ان باخرة وثلاث ناقلات قد أمت الموانىء الاسرائيلية مخالفة بذلك احكام القانون والمبادىء العامة للمقاطعة. كما أمت احد موانىء اسرائيل ايضا باخرة رومانية :TANGO واتخذ قرار بادراجها على القائمة السوداء, وبان الشركة المالكة للباخرة قد تقدمت بالوثائق المطلوبة لرفع اسمها عن تلك القائمة. لذلك واستنادا الى كل ما تقدم فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة ما يلي: 1- التصديق على القرارين المتعلقين برفع الناقلة المالطية والباخرة البرتغالية المذكورتين ادناه عن القائمة السوداء: - الناقلة المالطية :ASSET - الباخرة البرتغالية :ARION سابقا: الباخرة البنمية ARION EX: NAUTILUS EX: ASTRA I EX: ASTRA EX: ASTRA ' 2- التصديق على القرارات المتعلقة بإدراج الباخرة والناقلات الثلاث المذكورة ادناه على القائمة السوداء وهي: - الباخرة الدانمركية: ARKTIS FIGHTER EX: VILLE DE RODAE- 96 EX: ARKTIS FIGHTER- 96 - الناقلة المالطية: AZTEK - الناقلة التركية: BEREKET KA EX: MOPA DANIEL- 00 EX: CHEMICAL HARMONY- 92 EX: GOGO CHEMSTAR- 91 - الناقلة التركية: SALIH KALKAVAN EX: VALUE- 99 EX: SKIPPER LT- 97 EX: LAVENDER- 93 EX: GINKGO- 84 EX: RYUWA MARU- 78 3- التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة المذكورة ادناه على القائمة السوداء ورفعها عن هذه القائمة على ان تدرج بصفة مستديمة على القائمة السوداء في حال المخالفة مستقبلا: - الباخرة الرومانية :TANGO EX: OC TOGON 3-99 EX: TUTOVA- 96 على أن تنشر لائحة باسماء البواخر والناقلات المذكورة آنفا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر. امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي '

المادة 2

2- التصديق على القرارات المتعلقة بإدراج الباخرة والناقلات الثلاث المذكورة ادناه على القائمة السوداء وهي: - الباخرة الدانمركية: ARKTIS FIGHTER EX: VILLE DE RODAE- 96 EX: ARKTIS FIGHTER- 96 - الناقلة المالطية: AZTEK - الناقلة التركية: BEREKET KA EX: MOPA DANIEL- 00 EX: CHEMICAL HARMONY- 92 EX: GOGO CHEMSTAR- 91 - الناقلة التركية: SALIH KALKAVAN EX: VALUE- 99 EX: SKIPPER LT- 97 EX: LAVENDER- 93 EX: GINKGO- 84 EX: RYUWA MARU- 78 3- التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة المذكورة ادناه على القائمة السوداء ورفعها عن هذه القائمة على ان تدرج بصفة مستديمة على القائمة السوداء في حال المخالفة مستقبلا: - الباخرة الرومانية :TANGO EX: OC TOGON 3-99 EX: TUTOVA- 96 على أن تنشر لائحة باسماء البواخر والناقلات المذكورة آنفا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر. امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي