All legislation

بلاغ Communiqué No. 5 19/02/2002

تمديد مهلة تسديد كشوفات المخابرات القسط الثالث لعام 2001

Type
بلاغ · Communiqué
Number
5
Date
19/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 5 تاريخ 19/02/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الحاقا بالبلاغ رقم 44/1 الصادر عن وزارة الاتصالات بتاريخ 28/12/2001 والذي بموجبه تم تحديد تاريخ 16/2/2002 آخر مهلة لتسديد كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة أدناه: - كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثالث من عام 2001 - كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن أشهر- آب- أيلول وتشرين الاول من عام 2001 بالاضافة الى شهر كانون الأول من عام 2001 ولا سيما كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. تعلن وزارة الاتصالات بأنها مددت وللمرة الأخيرة المهلة لتسديد الكشوفات المذكورة اعلاه لغاية 16/3/2002 وانها ستبادر الى قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 18/3/2002 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. كما ويمكن للمشتركين الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم, ولا سيما عبر صفحات الانترنيت الخاصة بالوزارة وهيئة أوجيرو. Mpt.gov.Ib - ogero.gov.lb -

بيروت في 19 شباط 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي