All legislation

قرار Decision No. 1040 26/02/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة بويغ اوف شور ش .م. الفرنسية.

Type
قرار · Decision
Number
1040
Date
26/02/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1040 تاريخ 26/02/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة بويغ اوف شور ش .م. Bouygues offshore S.A ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /170,000,000/ ف.ف. فقط ماية وسبعون مليون فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها rue 3 Stephenson 78180 - Montigny - Le - Bretonneux France تقدمت بتاريخ 07/02/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 07/02/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 5872 تاريخ 24/02/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد فرنسوا ليوناردي M. Francois Leonardi مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: دراسات فنية وانجاز كافة المنشاءات المائية والاشغال البرية كالاقنية والحفريات المائية وعمليات صناعية وتجارية, وقد كلفت بالاشتراك مع شركة بويغ بأعمال الواجهة البحرية في بيروت لحساب سوليدير. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 26 شباط 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين