المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: مؤسسة الاعمال التجارية لصاحبها عبد العزيز محمد العريفي ذات الجنسية: السعودبة والبالغ رأسمالها /100.000/ فقط مائة ألف ريال سعودى لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في الرياض , شارع الخزان, عمارة العريفي, الطابق الأول تقدمت بتاريخ 11/02/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 11/02/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 4669 تاريخ 18/02/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد العزيز محمد العريفي مديرا لها في لبنان واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. إن موضوع الشركة بشكل عام هو مقاولات عامة للمباني وشبكات المياه والكهرباء والهاتف والطرقات. أما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.