المادة 1
ان شركة كاجيما كوربورايشن Kajima Corporation الجنسية اليابانية والبالغ راسمالها المحرر والمدفوع /96.000.000.000/ ين ياباني فقط ستة وتسعون مليار ين ياباني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 7 - 2 Motoakasaka 1 - Chome, Minato-Ku Tokyo 107, Japan بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 21/3/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 9810 تاريخ 28/3/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد ايكوو توميغاهارا Ikuo Tomigahara مديرا عاما لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: بناء المشاريع الهندسية والمدنية والمنشآت اما موضوعها في لبنن فهو بناء دار السفير الياباني في بيروت. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.