المادة 1
ان شركة فيليبس بروجكتس ش .م. Philips Projects B.V ذات الجنسية هولندية والبالغ راسمالها المحرر والمدفوع /40.000/ فلوران هولندي فقط اربعون الف فلوران هولندي والمتخذة مركزا رئيسيا لها Zwaanstraat 1 5651 CA Eindhoven تقدمت بتاريخ 24/2/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 24/2/1998 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 9399 تاريخ 25/3/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد مروان نصر Marwan Nasr مديرا عاما لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: هندسة كهربائية والكترونية وميكانيكية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.