All legislation

بلاغ Communiqué No. 1722 21/03/1998

بلاغ للراغبين في الغاء خطوطهم التأجيرية للعام 1998

Type
بلاغ · Communiqué
Number
1722
Date
21/03/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 1722 تاريخ 21/03/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطلب المديرية العامة للاستثمار والصيانة من اصحاب الخطوط التأجيرية الراغبين في الغاء خطوطهم للعام 1998 من جراء مرسوم التعرفة الجديد 9460 تاريخ 26/10/1996, ان يتقدموا بطلبات الالغاء لدى رئاسة المنطقة الهاتفية التابعين لها وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا البلاغ وشرط ان يكون بحوزتهم براءة ذمة من مصلحة الشؤون المالية بتسديد جميع الرسوم المتوجبة من جراء استئجارهم لهذه الخطوط. وكل متخلف بعد هذا التاريخ تعتبر خطوطه التأجيرية بحكم الممددة وفقا لاحكام مرسوم التعرفة الجديد 9460 تاريخ 26/10/1996 على صاحب كل خط تأجيري وجوب المبادرة الى تسديد جميع الرسوم التأجيرية المتأخرة عليه تحت طائلة تحصيلها بالطرق الملحوظة في الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

بيروت في 21 آذار 1998 المدير العام للاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف