المادة 1
تطلب المديرية العامة للاستثمار والصيانة من اصحاب الخطوط التأجيرية الراغبين في الغاء خطوطهم للعام 1998 من جراء مرسوم التعرفة الجديد 9460 تاريخ 26/10/1996, ان يتقدموا بطلبات الالغاء لدى رئاسة المنطقة الهاتفية التابعين لها وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا البلاغ وشرط ان يكون بحوزتهم براءة ذمة من مصلحة الشؤون المالية بتسديد جميع الرسوم المتوجبة من جراء استئجارهم لهذه الخطوط. وكل متخلف بعد هذا التاريخ تعتبر خطوطه التأجيرية بحكم الممددة وفقا لاحكام مرسوم التعرفة الجديد 9460 تاريخ 26/10/1996 على صاحب كل خط تأجيري وجوب المبادرة الى تسديد جميع الرسوم التأجيرية المتأخرة عليه تحت طائلة تحصيلها بالطرق الملحوظة في الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.